الشهيد الثاني

16

مسالك الأفهام

وكذا لو عقد عليها لدعواها الحرية لزمه المهر . وقيل : عشر قيمتها إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيبا . وهو المروي . ولو كان دفع إليها مهرا استعاد ما وجد منه . وكان ولدها منه رقا . وعلى الزوج أن يفكهم بالقيمة ، ويلزم المولى دفعهم إليه . ولو لم يكن له مال سعى في قيمتهم .